قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سيتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارساء السفن في خليج سكيكدة. 3145
المادة 4
حددت الاحكام الواردة أعلاه، بدون مساس بالاحكام ذات الطابع العادي التي لها علاقة بتعليمات الملاحة البحرية الخاصة بالشاطيء الجزائري.