قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سيتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارساء السفن في خليج سكيكدة. 3145
المادة 3
تحدد منطقة الرسو المرخص به في
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدد منطقة الرسو المرخص به في
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.