المادة 2
يجب على السفن التي تدخل الى ميناء سكيكدة وتخرج منه، حتما ان تسلك الممرات المخصصة للملاحة والمحددة كالآتي : 1 (1) العمر الشرقي :
تخصص منطقة للفصل عرضها ميل واحد.
يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : 11 " 00 ' 10 ° 37 تمال 06 ′ 03 ° 07 شرق 12 " 00 ' 58 ° 36 شمال " 06 ′ 03 ° 07 شرق تحدد الحدود الجنوبية للعمل بخط يربط النقاط الجغرافية الآتية : 1 ( " 00 ' 10 " 37 شمال " 00 ' 00 ° 07 شرق
ي) 00 ′ 58 ° 36 شمال " 00 ' 00 ° 07 شرق يخصص من كلا الجانبين لمنطقة الفصل هذه مصر عرضه ميلان
12) ( خط الطول الخاص بمنار رصيف الميناء القديم. 2 (2) خط الطول الخاص بمنار رصيف الميناء الجديده 3 (3) خط العرض الخاص بأضواء سريجينة،
4) (4) خط العرض الخاص بأضواء جزيرة القرود.