قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 2
تحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات الخارجية
- الدراسات والبحوث تحسين المستوى وتجديد المعارف.
تنظيم الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات.