قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة 7
يلتزم صاحب الاعتماد باحترام شرط النشاط الحصري. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، تمديد الاعتماد أو استعماله، بشكل استثنائي أو جزئي، في نشاطات أخرى لا يشملها هذا الاعتماد.