قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة 6
يلتزم صاحب الاعتماد بمباشرة النشاط خلال أجل تسعين (90) يومًا من تاريخ تبليغ الاعتماد. وفي خلاف ذلك، تطبق عليه أحكام المادة 227 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات.