قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة 5
يلتزم صاحب الاعتماد بتطبيق محاسبة عامة وفقاً للتنظيم الساري المفعول، وبتطبيق محاسبة تحليلية تسمح بتحديد تكاليف كل منشأة يشملها الاعتماد.
يلتزم صاحب الاعتماد، إذا كان متحصلا على عدة اعتمادات، بتطبيق محاسبة تحليلية منفصلة لكل اعتماد.