قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة 4
يلتزم صاحب الاعتماد باكتتاب عقد تأمين يغطي مجال اعتماده، لا سيما التأمين على الحريق.