قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة 3
يلتزم صاحب الاعتماد بأن يحترم، زيادة على التنظيم الساري المفعول، أحكام دفتر الشروط هذا، وكذا المعايير والمقاييس والممارسات والمتطلبات المعتمدة من قبل سلطة ضبط المحروقات أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته.