قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة 2
يرفق دفتر الشروط هذا، الممضى والمؤشر عليه والذي يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” بملف طلب الاعتماد. وتملأ وتوقّع بطاقة التعهد المرفقة به من طرف صاحب الطلب.