قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة .2022 محمد عرقاب 18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول دفتر شروط نموذجي خاص بنشاطات فروع النفط الخام والمشتقات والمكثفات والغازولين والغاز الطبيعي والإيثان وغاز البترول المميع.