قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة 13
يلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين كتيب حول مجموعة المواد المنتجة ووضعه تحت تصرف جميع الزبائن. ويجب أن يحتوي هذا الكتيب على جميع المعلومات حول الزيوت المنتجة، لا سيما منها رمز المنتج ومستوى فعاليته.