قرار
قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة
قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.