قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
المادة 5
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقرر دراستها الى الأعضاء قبل ثمانية أيام (8) على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناء، من أجل تمكين اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.