قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
المادة 4
يعيّن أعضاء اللجنة بناءً على اقتراح من السّلطات التابعون لها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه في أجل ثمانية (8) أيام حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.