قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد مقاييس وسلم التنقيط للحصول على مسكن 20 فبراير سنة 1998 ، يضبط كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997
المادة 7
يضاف إلى سعر الأملاك المخصصة للاستعمال غير السكني والمتنازل عنها لصالح :
- الإدارات العمومية الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الجمعيات ذات الأهداف غير المربحة، حسب صيغة التراضي، معامل نشاط قدره 1,20.