قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد مقاييس وسلم التنقيط للحصول على مسكن 20 فبراير سنة 1998 ، يضبط كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997
المادة 5
يتم الحصول على سعر التنازل عن الأملاك المذكورة في المادة 4 أعلاه، كما يأتي :
سعر تكلفة المتر المربع (م2) لبناء المحل المعني (س ت ب).
ويشمل هذا السعر أيضا مجمل مصاريف التجهيزات التي أنجزت بالمحل.
- المساحة المبنية المراد التنازل عنها (م)،
- المعامل المتعلّق بطبيعة النشاط المقرر ممارسته (من).
يتم الحصول على سعر التنازل (س ت) بتطبيق الصيغة الآتية :
( س) ت) = (س ت ب ) x م x ( م ن ) .