قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد مقاييس وسلم التنقيط للحصول على مسكن 20 فبراير سنة 1998 ، يضبط كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997
المادة 3
تشتمل المصاريف المذكورة أعلاه على ما يأتي :
- سعر اكتساب أراضي الأساس،
- سعر مختلف الدراسات التقنية والهندسية
- نفقات تهيئة الأراضي وتجهيزها، مبالغ إنجاز البنايات، بكل محتوياتها،
- النفقات المالية المحسوبة على أساس مبالغ القروض المستهلكة ما عدا مبلغ سعر أرض الأساس ومصاريف التهيئة بمساهمة نهائية.
- تحدد النفقات المالية زيادة على ذلك على الفترة الحقيقية لتسديد سعر بيع الملك.
أجر المتعهد بالترقية في حدود 25% من مبلغ مجموع النفقات.