قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد مقاييس وسلم التنقيط للحصول على مسكن 20 فبراير سنة 1998 ، يضبط كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997
المادة 2
يدخل في سعر بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري والمسلمة بعد 31 أكتوبر سنة 1992، مجموع مصاريف الإنجاز الخاصة ببرنامج السكنات المعنية بعد إرجاعها إلى المتر المربع ( م 2 ) المبني.