قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد فاروق خليف نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العلاقات مع البرلمان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.