قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سن ة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.