قرار · ج.ر عدد 80 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في تيزي وزو بقوة 11/30/150/2200 ك ف مخصصة لتموين المركب الكهربائي التقني التابع للشركة الوطنية لصنع و تركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) والمنطقة الصناعية وتقوية الشبكة ذات قوة 30 ك ف . 1195

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.