المادة الأولى
تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في تيزي وزو بقوة 11/30/150/220 ك ف مخصصة لتموين المركب الصناعي التابع للشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك)، والمنطقة الصناعية وتقوية الشبكة ذات قوة 30 ك ف ..
وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :
محطة خارجية بقوة 220 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعد،
- محطة خارجية بقوة 63 ك ف للمستقبل ، محطة داخلية بقوة 30 ك ف بدعامتين بهما 12 خلية منها 10 للانطلاق ، على فيلتين للسكن .