قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن اكتساب بلدية مقلع ، دائرة عزازقة ، لقطعة أرض مساحتها 1600م2 قصد بناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن واحد بأمازول ، من المنفعة العمومية . 1069
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن اكتساب بلدية مقلع ، دائرة عزازقة ، لقطعة أرض مساحتها 1600م2 قصد بناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن واحد بأمازول ، من المنفعة العمومية . 1069
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.