قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 - الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء ( فرع التجهيزات ) 613
المادة 7
يعين المترشحون الفائزون حسب حاجة المصلحة ضمن ترتيب نجاحهم ويوضعون تحت تصرف الادارة ، لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني يتم تعيين محققو أشغال البناء بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل