قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 - الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء ( فرع التجهيزات ) 613
المادة 6
تتألف لجنة المباراة من الموظفين المبينين أسفله :
المدير العام او ممثله رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية او ممثله للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 الذين يزيد عمرهم عن 44 سنة فى أول يناير سنة 1965