قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية رحوية مكونة من قطعتين ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 92 مجموع مساحتها 33 آرا و 76 سنتيارا و 20 ديسيمترا مربعا
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية رحوية مكونة من قطعتين مجموع مساحتها 33 آرا و 76 سنتيارا و 20 ديسيمترا مربعا قصد استعمالها ساحة عمومية بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت ، تمنح بلدية رحوية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 مجانا قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مكونة من القطعتين رقم 94/31 و 94/32 من مخطط وسط المدينة مجموع مساحتها 33 آرا و 76 سنتيارا و 20 ديسيمترا مربعا قصد استعمالها ساحة عمومية .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.