قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف الأروقة القديمة بوهران
المادة 4
يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل منطقته المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران.