قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف الأروقة القديمة بوهران
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة.