المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع ببلدية وهران ولاية وهران وهو م ب يّن في المخ طط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : شارع الأوراس، * شرقا : عقار مبني، * جنوبا : شارع العربي بن مهيدي، * غربا : عقار مبني.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى مساحة الأرض والمقدرة ب 1265 م 2 والمساحة المبنية المكونة من طابق أرضي مشيّدة عليه أربعة طوابق بمساحة إجمالية قدرها 5890 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالك : ملك عمومي للدولة خصص لوزارة الثقافة بقرار رقم 103 مؤرّخ في 21 مايو سنة .2007
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور : ( ملحقة بأصل هذا القرار).
- الارتفاقات والالتزامات :
الالتزامات : جزء من العقار الواقع في طريق الأوراس يستغله أحد الخواص كمحلين تجاريين.
الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور.