قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2009
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّة
المادة 2
تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.