قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2009
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّة
المادة الأولى
تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّ ة باث نين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2009