قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الرسوم البرية التي تطبقها المحطات الساحلية الجزائرية . 80 85

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.