قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الرسوم البرية التي تطبقها المحطات الساحلية الجزائرية . 80 85
المادة 2
تحدد رسوم البرقيات اللاسلكية والرسائل البحرية المتبادلة عن طريق المحطات الساحلية الجزائرية كالتالي : -12 مقدار التحصيل الادنى :
لحساب الرسوم اللاسلكية البرقية يطبق أدنى
- تحصيل ملائم لرسم : 07 كلمات للبرقيات اللاسلكية العادية والبرقيات اللاسلكية للرصد الجوى . 14 كلمة للبرقيات اللاسلكية الصحفية ، - 22 كلمة للرسائل اللاسلكية البحرية . - الرسم البرى | الرسم على متن السفينة فرنك ذهبي) فرنك ذهبي) 0,60 0,40 0,30 0,20 0,30 0,20 0,60 2,75 0,30 0,125 6,00 لا شيء