قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية سعيدة كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 9822 م2 لازمة لتوسيع مدرسة «قاسمي عبد الكريم» 748
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية سعيدة كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 9822 م2 لازمة لتوسيع مدرسة «قاسمي عبد الكريم» 748
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.