قرار مؤرخ 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انقلتت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة / 1966 666
قرار مؤرخ 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انقلتت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة / 1966 666
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.