قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالنظام الداخلي للمدارس الجهوية للفلاحة 1407
الباب الثاني — تنظيم التلاميذ
المادة 7
ينتخب التلاميذ من كل سنة من مرحلة الدروس فيما بينهم ثلاثة ممثلين لتكوين لجنة مكلفة بتشجيع النشاطات الوطنية الاجتماعية والثقافية والرياضية وليعرضوا على المدير جميع الآراء ذات المصلحة الجماعية المتعلقة بتطبيق القواعد الخاصة بالتنظيم والنظام الداخلي ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه