قرار رقم 01 / ق. م. د/ر.د/ 25 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، للدّستور. إنّ المحكمة الدّستورية، – بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 190 (الفقرة 5) و 193 (الفقرة الأولى) من الدّستور، بالرسالة المؤرّخة في 24 يونيو سنة 2025، الواردة للأمانة العامّة للمحكمة الدّستورية بتاريخ 25 يونيو سنة 2025 والمسجّلة بالأمانة العامّة، مصلحة أمانة الضبط تحت رقم 01/2025، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع وتنظيمها وعملها، للدّستور، – وبناء على الدّستور، لا سيما المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 140 (الفقرتان 2 و 3) و 145 (الفقرة 4) و 148 و 165 و 179 (الفقرتان 4 و 5) و 180 و 181 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 192 (الفقرة الأولى) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه
قرار رقم 01 / ق. م. د/ر.د/ 25 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، للدّستور. إنّ المحكمة الدّستورية، – بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 190 (الفقرة 5) و 193 (الفقرة الأولى) من الدّستور، بالرسالة المؤرّخة في 24 يونيو سنة 2025، الواردة للأمانة العامّة للمحكمة الدّستورية بتاريخ 25 يونيو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.