قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 1296
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد طويلي، المدير العام للارشيف الوطني، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته