المادة 9
تعتبر الأوراق المالية للتوظيف أوراقا مالية تم اقتناؤها بغرض الاحتفاظ بها لفترة تتجاوز ستة أشهر، باستثناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تنوي البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي تطابق التعريف المنصوص عليه في المادة 13 المذكورة أدناه.
تتضمن الأوراق المالية للتوظيف أيضا، الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها لا في فئة الأوراق المالية للمعاملات ولا ضمن الأوراق المالية للاستثمار لاسيما :
- الأوراق المالية المدرجة مسبقا في فئة الأوراق المالية للمعاملات والتي يتم تحويلها طبقا للتعليمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
- الأوراق المالية التي تم شراؤها بقصد إعادة بيعها ولكن السوق الخاصة بها غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي اقتنتها البنوك والمؤسسات المالية قصد الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ولكنها لا تمتلك الوسائل اللازمة لتمويلها أو لتغطيتها حسب مفهوم المادة 13 أدناه.