المادة 3
إن الأوراق المالية، موضوع هذا النظام، هي أوراق مالية ذات دخل ثابت أو أوراق مالية ذات دخل متغير.
الأوراق المالية ذات الدخل الثابت هي :
- الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت،
- الأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير، عندما يكون التغير المنصوص عليه عند عملية الإصدار متوقفا على معيار محدّد بالرجوع إلى المعدلات المعمول بها في تواريخ معينة أو فترات معينة في سوق ما، كالسوق النقدية ما بين البنوك وسوق السندات .. . .
- الأوراق المالية المساهمة حسب مفهوم المواد 715 مكرّر و 73 والمواد الموالية لها في القانون التجاري والمرفقة بأجل تعاقدي.
تعتبر الأوراق المالية الأخرى أوراقا مالية ذات دخل متغير .