قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1418 الموافق 21 مايو سنة 1997، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الجوق السنفوني الوطني
المادة 30
يتم القيد المحاسبي المنصوص عليه في هذا النظام في ميزانية البنوك والمؤسسات المالية عند تحويل ملكية الأوراق المالية.
فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لا يمكن أن يعتبر تحويل الملكية قد تحقق قبل التاريخ الذي وقع عليه الإختبار لتحديد مبلغ الفوائد المستحقة لصالح البائع.
عندما يسبق تاريخ التداول تاريخ تحويل الملكية تسجل الأوراق المالية خارج الميزانية في غضون هذه الفترة وتكون موضوع تقييم حسب فئة الأوراق المالية المعنية.