المادة 24
في حالة التنازلات عن الأوراق المالية المصحوبة باتفاق يلتزم بموجبه المتنازل بالإسترجاع والمتنازل له بإعادة بيع نفس الأوراق المالية بسعر وتاريخ متفق عليهما، تبقى الأوراق المالية المتنازل عنها في ميزانية المتنازل الذي يسجل ضمن الخصوم المبلغ المحصل عليه والممثل لدينه تجاه المتنازل له. لا تسجل الأوراق المالية المتنازل عنها في ميزانية المتنازل له الذي يسجل ضمن الأصول المبلغ المدفوع والممثل المستحقاته على المتنازل. ويعين المتنازل في المحاسبة، في بند خاص، خاص، الأوراق المالية المتنازل عنها في إطار هذه العمليات التي تعرف بنظام الأمانة.
عندما يمنح المتنازل له بنظام الأمانة، الأوراق المالية التي تحصل عليها بنفسه برسم الأمانة، يسجل ضمن خصومه المبلغ المحصل عليه والممثل للدين.
عند الإقفال المحاسبي، يقوم المتنازل والمتنازل له، على التوالي، بتقييم الأوراق المالية الموضوعة بنظام الأمانة والدين تجاه المتنازل له أو المستحق على المتنازل وفقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من هذه العمليات. عندما يخص التنازل الأوراق المالية للمعاملات، يجب تسجيل العنصر المقابل للعبء أو الناتج المشاهد في حسابات التسوية إلى غاية إعادة شراء الأوراق المالية. 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن يدرج مبلغ الأوراق المالية الممنوحة بنظام الأمانة في ملحق الحسابات الفردية السنوية للمتنازل القابلة للنشر.