المادة 22
التنازلات الكاملة عن الأوراق المالية، حسب مفهوم هذا النظام هي :
- تنازلات محققة بدون التزام أو قدرة استرجاع أو إعادة شراء من طرف المتنازل تنازلات غير مصحوبة بضمان يمنحه المتنازل ضد أخطار التقصير من المدينين.
في حالة التنازلات الكاملة عن الأوراق المالية تختفي الأوراق المالية المتنازل عنها من ميزانية المتنازل وتسجل بسعر اقتنائها، ضمن أصول المتنازل له. وإثر تحقيق عملية التنازل الكامل، ويسجل المتنازل في حسابه للنتائج الربح أو الخسارة الناجمة عن التنازل المتمثل في الفروق بين سعر البيع والقيمة المحاسبية للأوراق المالية المتنازل عنها.
يحتفظ بالأوراق المالية المتنازل عنها، والمصحوبة بضمان يمنحه المتنازل ضد أخطار تقصير المدينين مسجلة في ميزانية المتنازل ولا تدرج ضمن أصول المتنازل له. يسجل المتنازل له ضمن الأصول دينا على المتنازل يساوي سعر التنازل.