المادة 20
تقيم الأوراق المالية للمعاملات التي تم اقتناؤها في إطار الإلتزامات النهائية وإعادة التصنيف حسب سعرها في السوق إذا ما تم تداولها في سوق يمكن اعتبار سيولته مضمونة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
تحول الأوراق المالية المكتتب فيها عند الإصدار، من قبل بنك أو مؤسسة مالية، والتي لم توظف من جديد عند إقفال الإصدار ، حسب نية المؤسسة المكتتبة إلى الأوراق المالية للمعاملات أو الأوراق المالية للتوظيف أو الأوراق المالية للإستثمار :
إما بتاريخ إدخالها في البورصة، أو في غضون ثلاثين يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إقفال الإصدار في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية غير مقبولة للتسعير،
- أو، في حالة تشكيل نقابة إصدار، عند حلّ هذه الأخيرة وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد إقفال الإصدار. 34 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 أحكام تطبق على التنازلات عن الأوراق المالية أو قرضها أو اقتراضها