قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
المادة 9
تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
ترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.