قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
المادة 6
يرسل جدول أعمال الدورة مرفوقا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بملفات الطعون، إلى أعضاء اللجنة الوطنية، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة ( 3 ) أيام.
المادّ ة 7 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة الوطنية في الثلاثة (3) أيام الموالية وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.