قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
الفصل الثاني — كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها
المادة 20
يجب على الشباب ذوي المشاريع، الذين تكون ملفاتهم موضوع رفض نهائي من طرف اللجنة الوطنية، للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات، تقديم مشروع جديد طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.