المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المسماة في صلب النص " اللجنة الوطنية " وكذا كيفيات دراسة ملفات الطعون المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع ومضمونها تطبيقا لأحك ام الم ادّة 16 م ك رّر 7 من الم رسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
الفصل الأول تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها المادّ ة 2 : تتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
تك لف أم انة اللج ن ة ال وط نية على الخصوص بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
- إعداد ملفات الطعون،
- إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.