قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
الفصل الثاني — كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها
المادة 16
تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية بإعداد شهادة التأهيل والتمويل، يسلّمها الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المعني، في أجل لا يتعدى الثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع.
يقدم المستشار المرافق المعين من طرف الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الملفات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة الوطنية.