قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
الفصل الثاني — كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها
المادة 15
تدرس اللجنة الوطنية الطعون المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع وتفصل فيها.
يرسل قرار اللجنة الوطنية إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع.
ويبلغ إلى المعني في نفس الآجال.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 أكتوبر سنة 2012 م