الفصل الثاني — كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها
المادة 13
يشمل ملف الطعن لمشاريع الاستثمار ما يأتي :
- طلب طعن الشاب ذي المشروع،
- تبليغ قرار رفض لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات،
- بطاقة تقنية لمشروع الاستثمار،
- الشهادة والمؤهل المهني،
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
- الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاط.
يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن.